أفيدكم بأنني تزوجت بفتاة، وبعدما أنجبت لي أربعة من الأطفال حصل هناك شكٌ بأن يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من أمها مصةً أو مصتين، وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عدداً من القضاة، وأفادوا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، لكن لا أدري كيف شروط هذه الخمس الرضعات، فهل المصة الواحدة تحسب رضعة، وإلا لا يحسب كون الرضعة إلا الشبع؟ نرجو أن تفيدونا،
فقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان). وثبت أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها-أنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. أخرجه الإمام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي.