تسأل أختنا عن حكم قبلة إخوان الرضاعة والكشف عنهم، وكذلك أعمامهم وأخوالهم؟ علماً بأنها متيقنة - كما تقول - من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من خمس رضعات، والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم؟
يقول الله - عز وجل - لما ذكر المحرمات ، قال سبحانه : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فإذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات أو أكثر ، حال كونها في الحولين ، قبل الفطام، في الحولين، فإن المرضعة تكون أم لها ، وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم ، فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها الرضاعة كذلك ، لها أن تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها ، كما يراها محارمها من النسب. أما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس أو في الخد ، وكان الصديق - رضي الله عنه - يقبل عائشة مع خدها - رضي الله عنها وأرضاها - أما الفم نفسه فالأولى تركه ، يكون للزوج ، والأولى للولي يعني المحرم أن لا يقبل الفم هذا هو الأحسن ، يقبل أنفها بين عينيها رأسها إذا كانت كبيرة يقبل خدها لا بأس في ذلك ، أما الفم فالأولى والأفضل والأحوط ترك الفم ؛ لأنه للزوج. ولا بأس أن يرى المحرم شعرها لا بأس أن الشعر ، لا بأس أن يراه، لكن إذا سترت بدنها عند محارمها وصارت محتشمة حتى لا يرى المحرم إلا وجهها ويديها وقدميها فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن الخطر بالنسبة إلى بعض المحارم.