بتـــــاريخ : 2/3/2011 7:06:26 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 916 0


    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    يحرم الرضاع النسب

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    تسأل أختنا عن حكم قبلة إخوان الرضاعة والكشف عنهم، وكذلك أعمامهم وأخوالهم؟ علماً بأنها متيقنة - كما تقول - من أنها قد رضعت من أمهم أكثر من خمس رضعات، والمراد بالكشف كشف الوجه أمامهم؟


    يقول الله - عز وجل - لما ذكر المحرمات ، قال سبحانه : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فإذا ارتضعت المرأة من المرأة خمس رضعات أو أكثر ، حال كونها في الحولين ، قبل الفطام، في الحولين، فإن المرضعة تكون أم لها ، وأولادها يكونون إخوة لها ذكورهم وإناثهم ، فلا مانع أن تكشف لهم ما تكشف لمحارمها من النسب كأخيها من النسب وأبيها وعمها الرضاعة كذلك ، لها أن تكشف لهم يرون وجهها ويدها وقدمها ، كما يراها محارمها من النسب. أما التقبيل فلا مانع من التقبيل في الرأس أو في الخد ، وكان الصديق - رضي الله عنه - يقبل عائشة مع خدها - رضي الله عنها وأرضاها - أما الفم نفسه فالأولى تركه ، يكون للزوج ، والأولى للولي يعني المحرم أن لا يقبل الفم هذا هو الأحسن ، يقبل أنفها بين عينيها رأسها إذا كانت كبيرة يقبل خدها لا بأس في ذلك ، أما الفم فالأولى والأفضل والأحوط ترك الفم ؛ لأنه للزوج. ولا بأس أن يرى المحرم شعرها لا بأس أن الشعر ، لا بأس أن يراه، لكن إذا سترت بدنها عند محارمها وصارت محتشمة حتى لا يرى المحرم إلا وجهها ويديها وقدميها فهذا أكمل وأحسن وأبعد عن الخطر بالنسبة إلى بعض المحارم.


    كلمات مفتاحية  :
    يحرم الرضاع النسب

    تعليقات الزوار ()