لي بنت عم رضعت معي رضعةً واحدة، أريد الزواج بها، فهل يجوز ذلك؟
نعم إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك, أو أنت رضعت واحدة من أمها فالرضعة لا تحرم ولك أن تزوجها, لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله- صلى الله عليه وسلم- لزوجة سهل بن أبي حذيفة: (أرضعي سالما) الذي يدعى ابن أبي حذيفة، يقول- صلى الله عليه وسلم- لزوجة أبي حذيفة بن عتبة: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه) خمس, ولما ثبت عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي-صلى الله عليه وسلم-والأمر على ذلك)، خرجه مسلم في صحيحه، والترمذي وهذا لفظ الترمذي، ولفظ مسلم- رحمه الله-:( فتوفي النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرؤ من القرآن)، فالمقصود أن التحريم مربوط بخمس، معلق بخمس رضعات، فإذا كانت الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم، والرضعة أن يمص الثدي فيبتلع اللبن ويطلق الثدي, ثم يعود إليه في المجلس أو في المجالس الأخرى خمس مرات هذه الرضعة, أما إن كان أمسك الثدي لكن لا يجزم أنه حصل لبن أو ما حصل لبن ما يعتبر, أو يشك هل كمل خمس أو ما كمل خمس لا يعتبر، لا بد من خمس معلومات يقين، كل رضعة فيها لبن يصل إلى جوفه، في الحولين قبل أن يفطم, فإذا كانت أقل من خمس أو بعد الحولين فإنها لا تعتبر ولا يكون الرضاعة معتبرة، أو شك فيه هل بلغ خمساً أو ما بلغ، أو هل وصل اللبن إلى جوفه أم لا، أو كانت المرأة المرضعة ما فيها لبن إنما تسكته فقط لئلا يصيح تشغله بالثدي وإلا ما فيها لبن، أو لبن ما يعتبر ماء ما له قيمة ما يسمى لبن، ما دام يتسرب منها ماء فهذا لا يسمى لبنا، فلا بد أن يكون لبنا ينفع الطفل، ولا بد أن يكون خمس مرات أو أكثر.