إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك؟.
راتبها لها، النفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا بأن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، فمالها لها، سواء راتب أو غير راتب، الله يقول -جل وعلا-: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [(4) سورة النساء]. إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما ، فالمسلمون على شروطهم. أما إن كان مشروطا عليه عند الزواج، مشروط عليه...... تلتزم بالشرط فراتبها لها، معاشها لها إلا إذا سمحت عن طيب نفس.