هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع، وهو عبارة عن قطعة من القماش بطول مترين، ذات لون أسود، وتظهر عيناً واحدة، بدلاً من النقاب؟
لا حرج عينا واحدة أو العينين أو لباس النقاب الساتر، إلا عين أو عينين كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر سالماً من ورآئه كان أكمل وأفضل.