سماحة الشيخ كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد على الخاطر وأنا أنصت إلى ما تتفضلون به حول ما اهتم به ديننا تجاه المرأة وتجاه تكاليفها، وتجاه خطابها كخاطب الرجل سواء بسواء، لعل لسماحتكم من كلمة حول حجاب المرأة وصلة الأرحام؛ لأن البعض يعتقد أن الحجاب يحول دون صلة الرحم، فما هو تعليق سماحتكم؟
الحجاب لا يحول دون صلة الرحم ، الحجاب ومنع الخلوة هذا من كمال الدين والبعد عن الشر والفساد؛ لأنها إذا وصلت أرحامها من بني عم, أو بني عمة, أو بني خال وهي متبرجة, أو سافرة هذا من أسباب الفاسد, وكذا إذا خلت بواحد من بني عمها أو بني خالها هذا من أسباب الفساد ، فمن رحمة الله ومن إحسانه العظيم, ومن كمال الشريعة أنه حرم على المرأة وعلى الرجل الخلوة على الرجل الخلوة بغير محرمه, وعلى المرأة بغير محرمها حرام على هذا وهذا، هذا الرجل أن يتقي الله ولا يخلو بامرأة أجنبية, وعلى المرأة أن تتقي الله و لا تخلو برجل أجنبي لا السائق, ولا الخادم ولا غيرهما لا تخلو بأجنبي أبدا يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) ، ويقول-صلى الله عليه وسلم- : (إياكم والدخول على النساء) في اللفظ المغيبات إللي ما عندهن أحد قيل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو : قال الحمو: الموت) ، الحمو يعني الأخ, أو ابن العم, أو ابن الخال, وأشباهه سماه موت لأنه خطر ، يدخل ولا يستنكر ، قد يخلو بزوجة أخيه أو يخلو بزوجة خاله أو يخلو بزوجة ابن أخيه فتقع المصيبة, وتقع الفاحشة, فالواجب الحذر من الخلوة لا بزوجة الأخ, ولا بأخت الزوجة, ولا بزوجة الخال, ولا بزوجة العم, ولا من العم, ولا من الخال, أما زوجة الأب محرم، زوجة الجد محرم، زوجة أبنك محرم من النسب والرضاع ، ابن البنت زوجته محرم هكذا ، محارم من النسب أو من الرضاع بالنسب والمصاهرة ، كأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، جدة الزوجة محرم لأنك مصاهر سواء أكان من النسب أو الرضاع ، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . أما الخلوة فخطرها عظيم أما إن كان معهما ثالث في السيارة أو في البيت مثل جلس مع زوجة أخيه وهي محجبة ومستورة ولكن بحضرة أمه, أو بحضرة أخته, أو بحضرة شخص آخر لا شبهة فيه ولا ريبة فيه زال خطره, وكهذا إذا ركبت مع السائق ومعها شخص آخر أو امرأة أخرى بدون ريبة زال الخطر.