بتـــــاريخ : 3/26/2011 9:24:06 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1085 0


    حكم دفع العامل مبالغ شهرية لكفيله

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    هل لي أن أستلم مكافئة مقدارها ثلاثمائة ريال شهرياً مقابل كفالة أحد العمال؛ ليبقى عاملاً في المملكة عند غيري؟


    ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم عندك بأجرٍ معلوم تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالتك فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استقدامهم على طرق أخرى بما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملاً يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهو أن يستقدمه بأجرٍ معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أنه يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، عملٍ معلوم.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()