إذا كان ذلك المُنكر قد قويت الأدلة على بشاعته وشناعته ونَكَارته فلا يجوز إقراره، ولا يُلتفت إلى الخلاف الذي فيه لبعض العُلماء، بما يُعتبر غريبًا، وقولًا شاذًّا فيأخذ بأقوال العلماء المُعتبرين، وذلك مثل: الأغاني، فالخلاف فيها ضعيف، لا يُلتفت إلى قائله، وكذلك إبداء المرأة وجهها أمام الأجانب، فإن جمهور العلماء على تحريمه، وإنما تساهل فيه بعض المُتأخرين للابتلاء به في بلادهم، وأما المسائل الاجتهادية فللمسلم أن يُنكر منها ما كان مُستنكرًا في مجتمعات المسلمين.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|