لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد، حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك أن لا أشهد عليك في أمر دون الحدود، أي لا أشهد عليك في دين آدمي، أو في أمانة عندك، أو في تركك النفقة، أو الصلاة، أو نحو ذلك، فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان، ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|