بتـــــاريخ : 7/12/2011 7:26:31 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1219 0


    فصل في صلاة المسافر

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فصل صلاة المسافر مكة

    269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
    من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
    وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام ؟
    القول الأول:
    رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر
    لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا فقال عمر قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
    القول الثاني:
    يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص:
    إن الله يحب أن تؤتى رخصه .
    ومن الأدلة أيضا حديث عائشة
    فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر .
    ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
    واستدلوا بحديث:
    أحسنت يا عائشة .
    واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر وله روايات أخرى.
    ولكن أنكر الحديث ابن القيم -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
    قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
    الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
    فائدة:
    قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
    رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.

    * * * 270\134 (لمن نوى سفرا مباحا)


    أي: ليس حراما ولا مكروها ...
    قال شيخنا -حفظه الله-
    قاسوا ذلك على قوله -تعالى-

    فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
    (ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
    * * * 271\134 (وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام).


    لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عُسْفَان رواه الدارقطني .
    وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
    قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
    وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
    * * * 272\134 (وهي يومان قاصدان..).


    قال شيخنا -حفظه الله آمين-
    شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
    * * * 273\135 (أو أكثر من أربعة، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة).


    قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
    قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
    * * * 274\136 (أو أخَّر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها).


    لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
    قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
    والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.
    * * *

    كلمات مفتاحية  :
    فصل صلاة المسافر مكة

    تعليقات الزوار ()