قوله: [وتنوي بوضوئها الاستباحة] لأن الحدث دائم.
الشرح: أي تنوي بوضوئها أو بغسلها استباحة الصلاة لا الطهارة؛ لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث؛ لأن الحدث يبقى معها ما دام أن هذا الخارج مستمر، وإنما تنوي بالوضوء استباحة العبادة، كالصلاة، أو القراءة، أو الطواف إذا احتاجت إلى ذلك، أو ما أشبهه.