أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
وذهب أبو حنيفة - وهو قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام - إلى أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها طاهر؛ لأن الأصل فيه الطهارة، ولا دليل على النجاسة؛ ولأن هذه الأشياء من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل لا أية التحليل وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ولأنها ليست فيها دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسها، قال شيخ الإسلام: (إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا دم له سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟) . ...
قوله: [ وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضافة يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر -رضي الله عنه- من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم، فما استعملوه من آنيتهم؟ فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه . وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. [ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته ] لأن الأصل الطهارة. ...
قوله: [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس -رضي الله عنه- أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري . ...
قوله: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء. ...
- فقال بعضهم: حرمت لأنها غالية ونفيسة، فاستعمالها إسراف من الإنسان الذي جعل الأموال الكثرة في هذه الآنية الذهبية أو الفضية، وقد نهى الله عن الإسراف بقوله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال -صلى الله عليه وسلم- كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة ولكن هذا التعليل قاصر؛ لأنه قد يقال في غيرهما ما يقال فيهما، حيث أنه قد وجد من الآنية الثمينة ما تتجاوز أثمانها الذهب أو الفضة. ...
قوله: [ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله] لحديث الدين النصيحة . ...
قوله: [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] ؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي . ...
الشرح: أي لا يستعمله في الطهارة؛ لأنه لم يتيقن كثرته وبلوغه القلتين، ولا يضر النقص اليسير، وقد علمنا أن الصواب عدم نجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا. ...
[وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما] أي القلتان. [ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه]. لحديث بئر بضاعة السابق. رواه أحمد وغيره ...
قوله: [فإن زال تغيره بنفسه: أو بإضافة طهور إليه، أو بنزح منه، ويبقى بعده كثير، طهر] أي عاد إلى طهوريته. ...