من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخوين الكريمين وفقهما الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
وصل كتابكم وصلكم الله بهداه ، وما به علم ، ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل ، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال ، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل ديناً عند الناس ، فإنه يزكى عند القبض ، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غير مماطل ، يسلم ما عليه متى طلب منه ، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد ، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالاً . أما إذا كان الدين على معسر لا يدري هل يحصل منه المال أو يتلف ، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء ؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء ، ومتى قبضه استقبل به حولاً ، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء . والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره - سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه ؛ إنه خير مسئول .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .