بتـــــاريخ : 10/3/2009 8:36:13 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2075 0


    أحكام الصلاة على الجنازة

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : محمد حسان | المصدر : www.mohamedhassan.org

    كلمات مفتاحية  :
    أحكام الصلاة الجنائز خطب مكتوبة

    أحكام الصلاة على الجنازة

    الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط عن بقيتهم
    لأمره r فى أحاديث كثيرة بالصلاة على الميت من موتى المسلمين.

    كما فى الحديث الذى رواه مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائى وغيرهم بسند صحيح ، من حديث زيد بن خالد الجهنى – رضى الله عنه – أن رجلاً من أصحاب النبى r توفى يوم خبير، فذكروا ذلك لرسول الله r فقال : " صلوا على صاحبكم ".

    الشاهد : أنه لم يصل هو r على الجنازة لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط عن بقيتهم قال r " صلوا على صاحبكم " إلى آخر الحديث، فتغيرت وجوه الناس لذلك – يعنى : لماذا ترك النبى r الصلاة عليه ؟ - فقال r " إن صاحبكم غل فى سبيل الله " - أى أكل حراما أخذ غلولاً – قال تعالى : {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَِ} (161) آل عمران نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب قال : ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوى درهمين (1) فسماه النبى r غلولاً.

    يستثنى من ذلك شخصان ، لا تجب الصلاة عليهما ، ولكن يجوز الصلاة عليهما ، فالأمر ليس على سبيل الوجوب ، وإنما على سبيل الندب والاستحباب من هما ؟

    الطفل ، والشهيد ، لا تجب الصلاة على الطفل، الذى لم يبلغ لكن يجوز ، ولا تجب على الشهيد لكن تجوز؛ لأن النبى لما مات ولده إبراهيم لم يصل عليه كما فى الحديث عن عائشة – رضى الله عنها قالت : مات إبراهيم ابن النبى r وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يصل عليه رسول الله r (1)

    الحديث رواه أبو داود ، وأحمد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ، وصححه شيخنا الألبانى – رحمه الله – لكن ثبت فى أحاديث أخرى جواز الصلاة على الطفل ، فالأمر ليس للوجوب.

    والشهيد ؛ لأن النبى r لم يصلى على شهداء أحد ، وقد ذكرت بعض الأحاديث السابقة فى المسألة.

    لكن يجوز الصلاة على الطفل والشهيد والدليل على ذلك :

    أما بالنسبة للطفل ففى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى وغيرهما بسند صحيح، أن النبى r قال : " والطفل – وفى رواية : " والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " (2)

    وعن عائشة – رضى الله عنها – أن رسول الله r أتى بصبى من صبيان الأنصار، فصلى عليه النبى r فقالت عائشة : طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه – أى لم يدركه سن التكليف – فقال r : " أو غير ذلك يا عائشة " ثم قال r " يا عائشة إن الله تعالى قد خلق الجنة، وخلق لها أهلها، وخلقهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم فى أصلاب آباءهم " (1)

    اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة يا أرحم الراحمين . مسائل مقدرة ، شئت أم أبيت { فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} (7) الشورى مرتبة من مراتب أربع من مراتب الإيمان بالقدر سأفصل الحديث فيها إن شاء الله فى موضوع آخر فلا بد أن تؤمن بأن الله خلق الجنة وخلق النار وهما موجودتان الآن بالفعل ، هذا معتقد النبى r وأصحابه ومعتقد سلف الأمة، خلق الله الجنة والنار وخلق الجنة وجعلها داراً للنعيم لأوليائه ، وخلق النار وجعلها دار للكفار والأشقياء والمجرمين ، وخلق لكل واحدة منهما أهلا لها وهم فى أصلاب آبائهم يعرفهم جل جلاله ، وقد خلق الله أول ما خلق القلم ، وقال : " اكتب قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(2) روى مسلم فى صحيحه أنه r قال : " إن الله كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة "(3)

    وفى الصحيحين من حديث أنس أن النبى r قال : " إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول الملك – أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة أى رب أذكر أم أنثى أى رب أشقيا أم سعيد " (1) قال المصطفى r : " فيكتب الملك ويقضى ربك ما شاء ".هناك فى بطن أمه قبل أن يخلق شقى أم سعيد ، فالله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (49) القمر جلستك الآن بقدر ، وجلستى الآن بقدر ، ومكانك الذى جلست فيه فى المسجد بقدر ، وكل شئ فى الكون بقدر، بل ولا تسقط ورقة من شجرة فى الأرض إلا بقدر.

    " يا عائشة خلق الله الجنة وخلق لها أهلها وخلقهم فى أصلاب آبائهم " سيأتى واحد يسأل كما سأل بعض الصحابة رسول الله r : ففيم العمل إذا ؟! فقال r " اعملوا فكل ميسر لما خل له " (2)

    ثم القدر يحتج به فى المصائب، ولا يحتج به فى المعائب. هذا من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا تزن وتقول : قدر ، لا تسرق ، وتقول : قدر، لكن إن وقعت بك مصيبة فقل : قدر الله وما شاء فعل ، ولا تقل : لو كان كذا لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ، وسأفصل الحديث فى القدر إن شاء الله.

    الصلاة على السقط :

    الظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخ فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر بنص حديث ابن مسعود – رضى الله عنه – فى الصحيحين : " إذا استكمل الجنين أربعة أشهر وسقط، يصلى عليه ويسمى ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة "

    وأصل ذلك حديث اين مسعود فى الصحيحين كما ذكرت.

    اشترط بعض أهل العلم، أن يسقط السقط حيا لا ميتا ، واحتجوا على ذلك بحديث، لكنه ضعيف، لا يصبح ألا وهو " إذا استهل السقط – أى نزل إلى الأرض صارخاً أو باكياً – صلى عليه وورث " (1) إن كان له ، لكن الحديث ضعيف كما ذكرت

    أيضا الشهيد يجوز أن يصلى عليه لكن ليس عل سبيل الوجوب فعن شدد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى r آمن بالنبى r واتبعه ثم قال : أهاجر معك يا رسول الله r فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدو فأتى بهذا الرجل يحمل ، وقد أصابه سهم، ثم كفنه النبى r فى جبته ثم قدمه فصلى عليه مع أنه قد سقط شهيداً ، وقد ذكرت حديثه بالتفصيل، ذلك الرجل الذى قسم له النبى r شيئاً من الغنائم فقال : ما على هذا، إنما اتبعك على أن أرمى ها هنا بسهم فأقتل فقال r : " إن صدق الله يصدقه " قال : فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدو فأتى به ألى النبى r محمولاً فلما رآه النبى r – وجد أن سهماً قد أصابه فى الموضع الذى أشار إليه فقال r : " أهو هو " قالوا : نعم هو يا رسول الله قال : " صدق الله فصدقه " ثم كفنه النبى r فى جبة له، ثم قدمه فصلى عليه(2) هذا يدل على جواز الصلاة على الشهيد. كذلك عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله r أمر يوم أحد بحمزة – رضى الله عنه – ثم سجى ببردة، ثم صلى عليه r فكبـر تسع تكبيرات ، وصلاة الجنازة كما هو معلوم، مختلف فى عدد التكبيرات ، لكن ما عليه جمهور أهل العلم الأربع لكن هناك رواية فيها سبع تكبيرات، وفيها تسع تكبيرات، لكن الراجح ما عليه جمهور العلماء.

    لكن التسع تكبيرات ثابتة عن النبى r أنه قام فكبر على حمزة فى صلاة الجنازة تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى وصلى عليهم وعليه معهم. حديث أخرجه الإمام الطحاوى فى معانى الآثار بسند ورجاله كلهم ثقات معروفون، وابن إسحاق قد صرح بالحديث، والحديث له شواهد كثيرة كما ذكرنا منها قبل ذلك.

    عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قال : إن النبى r مر بحمزة وقد مُثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، يعنى من شهداء أحد (1)

    والحديث أخرجه أبو داود بسند حسن.

    أيضاً تجوز الصلاة على من قتل فى حد من حدود الله هل يجوز أن نصلى عليه؟ نعم .

    امرأة زنت ورجمت حتى الموت، هل يجوز أن نصلى عليها ؟ نعم .

    هناك رجل أقيم عليه حد الرجم، مثلاً كان زانياً محصنا، فرجم حتى الموت والدليل ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهنية أتت النبى r وهى حبلى من الزنى الغامدية فقالت : يا نبى الله أصبت حدا، فأقمه على، فدعا النبى r وليها فقال له : " أحسن إليها فإذا وضعت طفلها فأتني بها " انظر إلى الإسلام الذى اتهموه بأنه متعطش لإقامة الحدود وسفك الدماء.

    وفى رواية مسلم : " اذهبى حتى تضعى ولدك " فعادت المرأة حتى ولدت فلما جاءت للنبى r بطفلها فى لفائفه، قال لها النبى r : " ارجعى فأرضعيه حولين كاملين حتى تفطميه " فعادت المرأة فأرضعت طفلها عامين وعادت بولدها وفى يده كسرة خبز – لماذا لم تهرب ؟

    لأن هؤلاء تربوا على مراقبة الواحد الوهاب، فهناك فرق بين تربية الناس على مراقبة القانون الوضعى الأعمى، جاءت المرأة بعد سنتين وقالت للنبى r : أقم على الحد. فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت، وبعد ذلك رجع النبى r فصَلَّى بفتح الفاء والصاد، هو الذى صلى عليها r ، ما الدليل على ذلك ؟

    الدليل رواية مسلم من حديث عمر يقول للنبى r : يا رسول الله تصلى عليها وقد زنت ؟ فقال r : " يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم " . ثم قال r : " وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى " (1)

    فبذلك يجوز أن نصلى على من مات فى حد من حدود الله.

    أيضاً الصنف الرابع : يجوز أن نصلى على الفاجر العاصى الذى شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ومات وكان فاجراً أو فاسقاً أو عاصياً، كان يكون زانياً، أو مدمناً للخمر، إلى غير ذلك من الفسق؛ فإن هؤلاء يٌصلى عليهم، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من لدن المصطفى r إلى يومنا هذا، ما علمنا أن المسلمين قد تركوا الصلاة على فاسق أو عاص، هذا كلام فى غاية الأهمية.

    لكن سؤال مهم : هل يجوز للإمام أو الخليفة أو من ينوب عنه، أو للعالم الكبير أن يتأخر عن الصلاة على فاسق معلوم بالفسق؛ ليكون زاجرا لأمثاله؟

    الجواب : نعم له أن يتأخر، ولا يجوز له أن يمنع غيره من الصلاة عليه، يجوز له من باب الزجر لغيره، كأن يكون رجلاً له وجاهة وله مكانة، لكن لا يجوز له أن يمنع المسلمين من الصلاة عليه، والدليل فعل النبى r ذلك أكثر من مرة. فعن أبى قتادة قال : كان رسول الله r إذ دعى لجنازة سأل عنها فإن أثنى عليها خيراً قام فصلى عليها، وإن أثنى عليها ذلك قال لأهلها : " أنتم وشأنكم " ولم يصل عليهاr (1).

    الحديث رواه أحمد فى مسنده والحاكم فى مستدركه وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبىُ والألبانىُ.

    وعن جابر بن سمرة قال : مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله r فقال : يا رسول الله إن فلاناً قد مات، قال له النبى r " وما يدريك ؟ " قال : أنا رأيته. فقال النبى r " إنه لم يمت " قال : فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته : انطلق إلى رسول الله فأخبره فقال الرجل : اللهم العنه. قال : ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشخص، ذبح نفسه فانطلق إلى النبى r فأخبره قال أنه مات وقال : " وما يدريك؟ " قال : رأيته ينحر نفسه بمشخص معه قال : " أنت رأيته ؟ " قال : نعم.

    قال : " إذن لا أصلى عليه " (1)

    أخرجه بهذا أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم كما قال الألبانى، وأخرجه مسلم مختصراً والنسائى والترمذى وابن ماجه والحاكم والبيهقى وغيرهم.

    هذا حديث حسن قد اختلف أهل العلم فى هذا فقال بعضهم : يصلى على كل من صلاى للقبلة – يعنى أيا كانت معصيته وكبيرته، وعلى قاتل النفس قال سفيان الثورى وإسحاق وأحمد : يصلى على قاتل النفس، لكن لا يصلى عليه الإمام ويصلى عليه من المسلمين غير الإمام، لماذا ؟ لأن النبى r لم يصل عليه، لكن لم يمنع المسلمين من الصلاة عليه.

    وعلمنا – والله أعلم – أن قاتل النفس يصلى عليه من لدن النبى r إلى يومنا هذا، وحسابه على الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن أمتنع من الصلاة على أحدهم – يعنى على القاتل أو الغال: الذى غل وسرق من الغنائم، وعلى المدين زجراً لأمثال عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع فى الظاهر ودعا فى الباطن؛ ليجمع بين المصلحتين، كان أولى من تفويت إحدى المصلحتين : يعنى امتنع فى الظاهر، ولكن يأتى وهو ساجد بين يدى الله ويقول : اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه ، والله لو علم كل واحد منا ضعفه ، والله لرحم كل المسلمين.

    أنا لست درويشاً أهرف بما لا أعرف بل أعرف كل كلمة، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلطة والقسوة والانتقام بل هى إلى الرحمة والعفو والصفح أقرب لأنك بشر، ولست ملكاً ولا نبيأً معصوماً يمكن أن تذل فى نفس المعصية التى تشن بها الحرب على غيرك ليس معنى ذلك أن تحب المعصية التى تشن بها الحرب على غيرك ليس معنى ذلك أن تحب المعصية، حاش لله، لكننا نبغض كل المعاصى نبغض صغيرها وكبيرها لكننا فى الوقت ذاته نرحم إخواننا من المسلمين ممن هم على المعاصى، ونتقرب إليهم برحمة وود؛ لنحذرهم من المعصية ولنحببهم فى الطاعة الطاعة، وإن كنا فى الوقت ذاته نبغض ما هم عليه من المعاصى، فكلنا على المعاصى، نحن لا نريد أن ننظر إلى الناس النظرة القاسية، وأخ على معصية نذبحه لماذا؟ وهل أنت ملاك ؟ من كان بيته من زجاج وجب عليه ألا يرمى إخوانه بالحجارة، كلنا على خطأ وعلى تقصي، كان يؤتى برجل للنبى r ليقام عليه الحد من شرب الخمر، اللفظ فى البخارى : كان كثيراً ما يؤتى به وأخيراً سبه واحد من الصحابة فقال r : " لا تكن عوناً للشيطان على أخيك " لا تسب أخاك " فوالله إنى لأعلم أنه يحب الله ورسوله " (1)

    كان النبى r يحمل قلبا يسع أهل الأرض، إننى أرى بعض إخواننا ينظر إلى أهل المعاصى شذرا مذر، كأنه مبراً من كل عيب { كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ } (94) النساء اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا واختم لنا بخاتمة السعاد يا أرحم الراحمين.

    كان رجل من السلف قد مر عليه مجموعة من الشباب بطبل وبزمر ومن حوله يقولون له : ادعوا الله عليهم فرفع يديه إلى السماء وقال : اللهم كما فرَّحتهم فى الدنيا فرحهم فى الآخرة.

    فقال لهم : اعلموا بأن الله لن يفرحهم فى الآخرة إلا إذا وفقهم فى الدنيا لطاعته وفبضهم على ذلك، وما ضركم فى ذلك من شيء .

    فالتواضع هو انكسار القلب لله ، وخفض جناح الذل لخلق الله، أن تكون دائماً خائفاً من الله، لاتغتر بعلم ولا بعبادة ، ولا بطاعة دائماً أنت خائف، وبعد ذلك خفض جناح الذل لخلق الله لا تتكبر لا يملأ قلبك عجب أو غرور ، أو لماذا تغتر ؟ لأنك على علم، من الذى علمك ؟ ولأنك على مال، من الذى أعطاك مالاً ؟ لأنك على صحة، من الذى أعطاها لك؟.

    أيضاً عن جابر قال : لما فتح الله على رسول الله r من الغنائم حتى لا يعتقد أحد أن النبى r كان فقيراً إن الله عز وجل قال له : {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} (8) الضحى

    النبى r كان غنياً فى كل شيء فى كل جانب من جوانب الغنى، كان فى دينه، كان غنياً فى خُلقه، كان غنياً فى خَلقه، كان غنياً فى جسده، كان غنياً فى ماله، أنسيت أن سائلاً أتى يسأل النبى r الصدقة، فأعطاه غنماً بين جبلين رجل يعطى صدقة قطيعاً من الغنم، فانطلق إلى قومه ليقول لهم : يا قوم إن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة : يقول جابر : لما فتح الله على رسول الله r قال : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعلى قضاؤه "

    قال بعض أهل العلم : إن هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث الأولى التى تتحدث عن الحبس عن الجنة بسبب الدين – هذه رحمة ، والله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } (6) الأحزاب

    " فمن ترك ديناً فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته " (1) الحديث رواه أبو داود، والنسائى، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

    عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن رسول الله r كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل : " هل ترك لدينه من قضاء " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا قال : " صلوا على صاحبكم " فلما فتح الله عليه الفتوح قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى الدنيا والآخرة " اقرءوا إن شئتم قوله تعالى : {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ } فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته " الحديث فى البخارى ومسلم .

    إن هذه الأمة خير أمة بفضل الله، ثم بفضل المصطفى r قد يعترض على بعض طلابنا ويقول : يا شيخ أين الخيرية ؟ والأمة فى المعاصى والمصائب ، أعلم هذا جيداً، ومع ذلك أؤكد أن أمة النبى r خير أمة ، إذا أردت أن تقف على الفارق مع ما فى الأمة من ذنوب ومعاصى، فانطلق إلى الشرق الملحد والغرب الكافر لترى أناساً يأكلون كما تأكل البهائم لا يعرفون شيئاً عن الله.

    شتان شتان بين الموحد والكافر {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} (36) سورة القلمأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } (28) ص

    شتان شتان بين فرعون الذى قال : أنا ربكم الأعلى، وبين موحد يقول كل يوم : سبحان ربى الأعلى حتى ولو كان على المعاصى، حتى ولو كان على الذنوب لا ينبغى أبداً أن نسوى بين الكافر ، والموحد، بين المشرك والمؤمن أبداً {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } (48) النساء {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الزمر {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ} (65،66) الزمر الشرك ذنب ، ولو كان كبيراً يغفر الله إن شاء {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (53) الزمر اللهم اغفر لنا جميع الذنوب.

    الثالث من تجوز الصلاة عليه : من دفن ولم يصل عليه يجوز لمن لم يصل عليه أن يصلى عليه.

    ففى الحديث الذى رواه البخارى وابن ماجه ومسلم واللفظ لابن ماجه من حديث ابن عباس – رضى الله عنه – قال : مات رجل ماجه وكان رسول الله r يعوده يعنى : يزوره فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه يعنى أخبروا النبى r أن فلانا قد مات فقال الظلمة r : " ما منعكم أن تعلمونى " قالوا : كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك يا رسول الله، فأتى النبى r قبره فأمنا خلفه، وصلى عليه (1)

    قال ابن عباس وأنا فيهم، وكبر النبى r أربعا.

    وعن أبى هريرة – رضى الله عنه : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد – أى تنظف مسجد رسول الله r – فماتت – يعنى كان النبى r دائم السؤال عنها – فلما لم يرها افتقدها – فسأل عنها بعد أيام – فقيل له : إنها ماتت. فقال : "هلا كنتم آذنتمونى؟"

    قالوا : ماتت من الليل ودفنت، فكرهنا أن نوقظك . قال أبو هريرة : فكأنهم صغروا أمرها، فقال r" دلونى على قبرها " فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها ثم قال : قال ثابت أحد رواه الحديث قال r : " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم" (1)

    الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقى وأحمد من طريق ثابت البنانى عن أبى رافع عنه أى عن ثابت.

    بالنسبة للزيادة الأخيرة : رجح الحافظ ابن حجر تبعاً للبيهقى : أنها مدرجة فى الحديث، وأنها من مراسيل ثابت وخالف الحافظَ والبيهقى ابن التركمانى فذهب إلى أن الزيادة مسندة من رواية أبى رافع عن أبى هريرة لأنه كذلك فى صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان، ويقويه – أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضاً، وليس فيه هذه الزيادة كما أخرجه الإمام الطبرانى فى المعجم الكبير قال الشيخ الألبانى – رحمه الله : نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة فى حديث آخر وهو : عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال : خرجنا مع النبى r ذات يوم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا : فلانة قال : فعرفها النبى r ثم قال : " ألا آذنتموننى بها " فقالوا : ماتت ظهراً، وكنت قائلاً – أى فى وقت القيلولة- صائماً، فكرهنا أن نؤذيك قال r : " فلا تفعلوا لأعرفن " ثم قال " ماتت منكم ميتاً ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به فإن صلاتى عليه رحمة "

    " ثم أتى النبى r القبر فصفنا خلفه فكبر أربعا r (1)

    الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه، والسياق لابن ماجه وسنده عند الجميع صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألبانى.

    أيضاً : يصلى على من مات فى بلد ليس فيها أحد من المسلمين، ولم يصل عليه كالنجاشى - رحمه الله تعالى – فهذا يصلى عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب.

    ففى الحديث عن أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبى r نعى للناس النجاشى، صاحب الحبشة فى اليوم الذى مات فيه، والرسول فى المدينة، فقام النبى r فى المسجد فنعى للمسلمين النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فقال r : " إن أخاكم قد مات ".

    وفى رواية " مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموت فصلوا عليه " قالو : ومن هو يا رسول الله ؟ قال " النجاشى " ثم قال : " استغفروا لأخيكم " قال : فخرج بهم إلى المصلى.

    وفى رواية : إلى البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصفنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت قال : وما تحسب الجنازة إلا موضوة بين يديه r قال : فأمنا وصلى عليه وكبر : عليه أربع تكبيرات (1)

    الحديث رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم ورواه أحمد والنسائى والبيهقى وأبو داود وغيرهم.

    وفى لفظ أحمد قال r حديث جرير بن عبد الله الطبرى :

    " إن أخاكم النجاشى قد مات فاستغفروا له " (2)

    قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يكن من هدية وسنته r الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين فلم يصل عليهم، أى فى غير بلاد المسلمين وصح عنه من أنه صلى على النجاشى صلاته على الميت، فاختلف فى ذلك على ثلاثة طرق.

    الأول : أن هذا تشريع وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعى وأحمد.

    والثانى : قال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به r وليس لغيره.

    القول الثالث : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه صلى عليه صلاة الغائب، صلى النبى r على النجاشى؛ حيث مات بين الكفار، ولم يصل عليه أحد، وإن صلى عليه، حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبى r صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع واله أعلم والأقوال ثلاثة فى مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل (1)

    مسألة فى غاية النفاسة لأن المسألة تحدث خلافاً فى كل مرة يموت فيها عالم من علماء المسلمين، نرى خلافاً بين الإخوة بسبب الصلاة ، وعدم الصلاة، منهم يبدع من يصلى ، ومنهم من يبدع من لا يصلى، وهكذا هذا هو القول الذى يجمع بين الأقوال كلها فى هذه المسألة.

    لا يجوز للمسلمين أن يصلوا أو يستغفروا للمشركين والكفار والمنافقين.

    الصلاة على الكافرين، والمشركين، والمنافقين، والاستغفار لهم محرم فى الإسلام؛ لقول الله تعالى لنبيهr : {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } (84) التوبة

    سبب نزول هذه الآية : أن عبد الله بن أبى بن سلول، وهو رأس النفاق فى المدينة.

    والمراد بالنفاق هنا : نفاق الاعتقاد، ومعناه : أن يبطن الإنسان الكفر وأن يظهر الإسلام،وصاحبه يكفر بهذا النفاق كفراً أكبر يخرج به من الملة.

    أما نفاق العمل فقد حدد النبى r أصوله فى خمسة أصول:

    " إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان " (1)

    وهذه رواية أبى هريرة فى الصحيح، وفى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص- رضى الله عنه : " وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر (2)

    هذه هى أصول نفاق العمل، من توفرت فيه هذه الخصال الخمس كان منافقاً خالصاً، وليعاذ بالله ويخشى عليه عند موته أن يختم له بسوء الخاتمة.

    أما نفاق الاعتقاد : فهو نفاق أكبر، وكفر أصغر ، وهو أن يعتقد الإنسان الكفر، وأن يبطنه وأن يظهر الإسلام.

    فسبب نزول هذه الآية : {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ }

    أنها نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول، وهو رأس النفاق فى المدينة.

    ففى الحديث الذى رواه البخارى والنسائى والترمذى وأحمد وغيرهم : لما مات عبد الله بن أبى بن سلول، دعى له رسول الله r ليصلى عليه.

    وأعلم يقيناً أنكم تذكرون جيداً ما فعله عبد الله بن أبى بن سلول مع رسول
    الله r ، فهو الذى قال للرسول r يوماً : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذى قال لرسول الله r ، أو فى حق رسول الله r يوماً : سمن كلبك يأكلك ، وهو الذى قال فى حق رسول الله r يوماً : لقد غَبَّر علينا ابن أبى كبشة، وهو الذى خطط لقتل النبى r.

    رجل سافرُ فى عدائه لرسول الله r ، ومع ذلك لما مات دعى رسول
    الله r ليصلى عليه، فقام عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فأخذ بثوب
    النبى r ، يقول : فقمت فأخذت النبى r من ثوبه وقلت : يا رسول الله أتصلى على عدو الله، وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وظل يعدد عمر للنبى r أقوال رأس النفاق، وهم فى المسجد والجنازة موجودة، أو خارج المسجد على تفصيل سأبينه، وعمر يناقش
    النبى r فقال عمر : أعدد عليه قوله، أى ما قاله رأس النفاق، أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين فقال تعالى : {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ } (80) التوبة

    فتبسم رسول الله r وقال : " أخر عنى ياعمر " يقول عمر : فلما أكثرت عليه قال :" ياعمر إنى خيرت فأخترت فقد قال الله لى"{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ } ثم قال r : "والله لو أعلم أنى إن زدت على السبعين لغفر له لزدت عليه ".

    قمة الرحمة من رسول الله r ، لو أتيت بأبلغ أهل الأرض من العلماء والأدباء؛ ليجسدوا رحمة النبى r فى هذه اللحظة برأس النفاق، ما ستطاعوا ، أصل الإنسان بشر، الطبيعة البشرية حينما تؤذى وتؤذى لا تتحمل، يمكن أن تؤذى من رجل ممن يعرفونك مرة تصبر مرة أخرى تصبر، لكن يستمر الإيذاء، ومع ذلك تصبر، مرة أخرى تصبر مرة أخرى، لكن يستمر الإيذاء، ومع ذلك تصبر، وتنسى الإيذاء، هذا خلق لا يرتقى إليه إلا المصطفى r ، هذا هو مقام النبى r.

    يمكن أن أتحمل مرة أو اثنين أو ثلاثة وحتما سأرد الأذى، ولردت الأذى فلست آثماً، بل هذا أمر مشروع جائز، لكن أنظر إلى النبى r يقول لعمر : " يا عمر أخر عنى لو أعلم أنى إن زدت على السبعين مرة فغفر له لزدت عليها ".

    قال عمر : إنه منافق ؟ !! قال عمر : فصلى عليه رسول الله r ، وصلينا معه، ومشى معه، فقام على قبره، حتى فرغ منه – يعنى صلى على الجنازة، ومشى مع الجنازة، ومشى ووقف على القبر إلى أن دفن، وفرغ من دفنه – ثم انصرف، فلم يمكث
    النبى r إلا يسيراً حتى نزل عليه جبريل يقول الله تعالى : {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } (1) قال عمر : بعد أن نزلت هذه الآية والنبى r يقرأها أريدك أن تتخيل فرحة عمر ، وسعادة عمر؛ لأن عمر ملهم، ومحدث ومسدد وموفق.

    لقد نزل القرآن موافقاً أكثر من مرة رأى عمر آيات نزلت بنفس الكلمات التى قالها عمر، بالحرف عجيب.

    جلس يوماً مع رسول الله r فى الكعبة فقال : يا رسول الله أتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ قال r : " لم أؤمر بذلك يا عمر " فلم يخرج النبى r من مجله ولم يقم حتى نزل عليه قول الله تعالى : { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(2) (125) البقرة.

    ومن بين هذه المواطن : حجب نساءك يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب، ورأيه فى أسرى بدر.

    لما سمع هذه الآية يقول عمر قال : فعجبت بعد من جرأتى على رسول
    الله r يومئذ ، والله ورسوله أعلم، الحديث أخرجه البخارى، والنسائى ، والترمذى، وأحمد ، ومسلم.

    أود أن أنقل كلاماً نفيسا للحافظ ابن حجر فى فتح البارى (1) يقول : إنما جزم عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبى r بقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول الذى تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة.

    وكان النبى r فى أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام، ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف، وعدم التنفير عنه ولذلك قال : " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " فلما حصل الفتح ودخل المشركون فى الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهى الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم.

    بهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع فى هذه القصة بحمد الله تعالى.

    عن المسيب بن حزن – رضى الله عنه – قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله r وهو على فراش الموت فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية فقال رسول الله r : " يا عم إنك أعزم الناس على حقا ، وأحسنهم عندى يدا، ولأنت أعظم على حقا من والدى فقل : لا إله إلا الله ، كلمة أحاج بها عند الله " فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! والراجح أن عبد الله بن أبى أمية قد مات على الإسلام.

    فلم يزل رسول الله r يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب، وهو آخر ما تكلم به قال : بل هو على ملى عبد المطلب، وأبى أن يقول : لاإله إلا الله، فقال رسول الله r : " أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك " مات على الشرك وخرج النبى r فنزل عليه قوله تعالى : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (113) التوبة. وأنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله r {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(1) (56) القصص

    إذن لا يجوز الصلاة على المشركين والكفار والمنافقين ولا يجوز أيضاً أن يستغفر لهم المسلمون.

    وعن على – رضى الله عنه – قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه، وهما مشركان، فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان؟! فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهو مشرك ؟! قال على : فذكرت ذلك للنبى r فنزل قوله تعالى {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ } (113، 114) التوبة.

    ورد فى صحيح البخارى(2) من حديث أبى هريرة : ((إن إبراهيم يوم القيامة يأتيه أبوه آزر وعلى وجهه قترة أو غبرة ، يطلب من إبراهيم أن يشفع له)) .

    والراجح أن آزر هو أبو إبراهيم بنص القرآن ، وليس كما قال الشيخ الشعراوى – رحمه الله – نافياً هذا النسب ، فالقرآن صريح وحديث النبى r فى الصحيحين ، ربما لم يقف الشيخ على هذا الحديث .

    ((يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة أو غبرة،فيطلب آزر من إبراهيم الشفاعه، فيقول إبراهيم :يارب أو ليس قد وعدتنى ألا تخزنى يوم يبعثون ؟ قال :بلى . فقال إبراهيم وأى خزى أخزى من أبى الأبعد . فيقول الله لإبراهيم : انظر ،فينظر إبراهيم فيرى رب العزة قد مسخ والده على صورة ذيخ ملتطخ)) الله يمسخ الصورة إرضاء وتطيبآ لقلب إبراهيم ، وحتى لا تقع عينه على صورة أبية فيحزن فمسخ صورته الحقيقية إلى صورة ذيخ ملطخ بالدماء ((ثم يؤخذ بقوائمه فى جهنم)) فلم يستجب الله لإبراهيم فى أن يشفع لوالده الذى مات على شرك أو ليس ربنا هو القائل : {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } ؟! (48) سورة النساء

    {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ } ؟! (65) سورة الزمر

    إذا استغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه ، لكن لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه ، إن أبراهيم لأواه حليم ، وقال الله تعالى : {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} (68) سورة آل عمران {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (67) سورة آل عمران .

    فيجب على المسلمين أن يتبعوا إبراهيم على دينه الحنيف المائل عن الشرك أن يحققوا الولاء والبراء . والحديث رواه النسائى والترمذى وحسنه ورواه الحاكم فى المستدرك وأحمد فى مسنده وهذا لفظ أحمد ، وقال الحاكم فى المستدرك و أحمد فى مسنده وهذا لفظ أحمد ، وقال الحاكم : صحيح عل شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبى.

    قال الإمام النووى-رحمه الله- فى كتابه الماتع المجموع ، (شرح المهذب) قال: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن وإجماع الأمة ، وهناك من المسلمين الآن من يصلى على الكفار ، ومن يستغفر للكفار ؟، وأنتم ترون هذا أوتسمعونه.

    وتجب الجماعة فى صلاة الجنازة ، كما تجب فى الصلاة المكتوبة وذلك بدليلين:

    الأول : مداومة النبى r عليها.

    والدليل الثانى : قوله r : ((صلوا كما رأيتمونى أصلى))(1).

    فلقد صلى النبى r على الجنازة وجماعة المسلمين خلفه .

    قد يحتج علينا بعض طلاب العلم بأن الصحابة صلوا مع النبى r فرادى ، والراجح أن هذا أمر خاص بالنبى r بدليل فعله طوال حياته.

    فالنبى لم يأمر بالصلاة فرادى على جنازة ، فهذا أمر خاص بانبى r هذا إثبتت صحة الرواية ، فبعض أهل العلم يضعفها لكن سند الحديث فيها يتقوى بالشواهد ، ويجوز الاحتجاج به .

    فالجمع بين الدليلين فى هذه المسألة أن صلاة الصحابة فرادى على النبى r هذا أمر خاص به ، وإلا فإن النبى r عاش طوال عمره يصلى على الجنازة فى جماعة ، على من مات من المسلمين وهدى النبى r وفعله هو الثابت ، وهو المقدم بلا شك .

    أقل ماورد فى انعقاد الجماعة ثلاثة ، لحديث عبد الله بن أبى طلحة ، أن طلحة دعا رسول الله r إلى الصلاة على عمير بن أبى طلحة حين توفى ، فصلى عليه فى منزله ، فكان أبو طلحة وراءه ، وأم سليم وراء أبى طلحة ولم يكن معهم غيرهم .

    ولا شك أنه كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع ، لقوله r ((مامن ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يفعون له إلا شفعهم الله فيه )) (1).

    الحديث رواه مسلم والنسائى والترمذى وصححه والبيهقى وأحمد من حديث عائشة باللفظ الذى ذكرت.

    وفى لفظ : ((إلا غفر الله له)) وقد يغفر للميت ، ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين موحدين لم يخالف توحيدهم شرك قال r – والحديث فى صحيح مسلم : (( مامن رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئل إلا شفعهم الله فيه )) (2).

    وبذلك يجب على المسلمين أن يحرصوا على صلاة الجنازة ، فإن مما يدمى القلب أن ترى أعداد غفيرة من المسلمين خارج المساجد فى كل البلاد ، حتى ينتهى المسلمون فى المسجد من صلاة الجنازة ، ثم بعد ذلك يمشون مع الجنازة ، وكأن هولاء ما أتوا إلا للمجاملة الكاذبة ، التى لا ينتفع الميت منها بشىء.

    ويستحب أن يصف العدد وراء الإمام فى ثلاثة صفوف إذا كان العدد قليلا فصاعدا ، لحديثين .

    الأول : عن أبى أمامة قال : صلى رسول الله r على جنازة ، ومعه سبعة نفر فجعل النبى r ثلاثة صفا ، واثنين صفا ، واثنين صفا ، يصلون ثلاثة صفوف (1)، الحديث رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ، وقال الهيثمى فى المجمع : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

    قال شيخنا الألبانى : اتهم ابن لهيعة من قبل حفظه ولا تهمة له فى نفسه ، فحديثه فى الشواهد لا بأس به ، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتى ألا وهو عن مالك بن هريرة قال : قال رسول الله r : ((مامن مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب )) (2). وجبت له الجنة وفى لفظ : ((إلا غفر له)).

    فكان مالك إمام دار الهجرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف ، للحديث وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد ، فمن السنة ألا يقف الرجل عن يمين الإمام ،حتى يشكل صفا ، وذكرنا حديث عمير بن طلحة أن النبى r صف خلفه طلحة، ووقف خلف طلحة أم سليم.

    من يصلى على الجنازة؟

    أيضا من المسائل المهمة – وقد تحدث كثيراً من المشاكل فى معظم الجنائز تقريبا – من يصلى على الجنازة ؟ أقرب الناس للميت ، لا دليل على ذلك ، وترى مشاكل فى المسجد كأن يتقدم رجل قد لا يصلى مثلا ، وله ميت ، فيتقدم أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم بحجة أنه من أقارب الميت ، هذا لا دليل عليه ، ولكن أولى الناس بالصلاة على الجنازة ، ولى أمر المسلمين ، إن وجد أو نائب الوالى ، لحديث أبى حازم قال :إنى لشاهد يوم مات الحسن بن على – رضى الله عنهم- قال : فرأيت الحسين بن على يقول لسعيد بن العاص وكان أمير المدينة وهو يضرب فى عنقه : تقدم فو الله لولا أنها سنة ماقدمتك ، ولكنها سنة النبى r .

    وسعيد بن العاص أمير المدينة ، ومع ذلك الرواية تقول : وكان بينهم شىء(1) يعنى كان فى نفس الحسين شىء من سعيد بن العاص .

    الحديث رواه الحاكم والبيهيقى ، وأخرجه أحمد بهذه الزيادة لكنه لم يسبق قصة تقديم سعيد بن العاص ، ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . والحديث صحيح الإسناد أورده الهيثمى فى المجمع بتمامه مع الزيادة ، ثم قال : رواه الطبرانى فى الكبير ، والبزار ورجاله موثقون.

    نائب الإمام ، لم يوجد النائب ، وأحق الناس فى صلاة الجماعة هو أقرؤهم لكتاب الله.

    قد يوجد إمام المسجد ، ولكن ليس أقرأهم كأن يكون إماماً راتباً للمسجد يقول : إن تيسر أن يتقدم على الجنازة للإمامة أقرأ الحضور لكتاب الله يكون أولى للتقدم للصلاة على الجنازة بعد الوالى والنائب.

    يقول النبى r قال : ((يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فأن كانوا فى الهجهرة سواء ، فأقدمهم سلما – يعنى إسلاما – ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه)) (1).

    يعنى نفترض مثلا أن هناك جنازة فى مسجد وأنا إمام المسجد ، وقد يكون فلان أقرأ الحضور ، وقد يكون أعلمهم بالسنة ، وفى هذه الجنازة يأتينا مثلا شيخنا وشيخى الشيخ محمد بن صالح العثيمين مثلا ، فلا يجوز أن يتقدم ، ليصلى إماماً على الجنازة أو فى الجماعة إلا بعد إذن الإمام.

    ولا يجوز أن أجلس على تكرمتك فى بيتك إلا بإذنك ، ولا يجوز أن أتقدم عليك إماما فى بيتك إلا بإذنك لى ، ولو وصليت أنت إماما ، وأنا أعلم منك فلا حرج عليك ولا إثم ، إن لم تأذن لى . هذا أدب السنة .

    قال r : ((يؤم بالناس اقرؤهم)) حتى ولو كان أصغر الحضور سنا.

    يعنى مثلا لو أننا فى قرية ولدينا طفل من أطفالنا صبى عمره ثلاث عشرة سنة ، اثنتا عشرة سنة أربع عشرة سنة ، وهو أحفظ الحضور لكتاب الله هذا هو الذى يتقدم ليصلى بالمسامين إماما مع أن فيه هناك الشيخ الذى بلغ سنه ثمانين سنة ، وهذ هى سنة النبى r اسمع الدليل : يؤم القوم الأقرأ ولو كان غلاماً لحديث عمرو بن سلمة –وكان صبيآ صغيرآ- قال : وفد قومه على النبى r فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا ؟ قال r : ((أكثركم جمعا للقرآن)) _أى أكثركم حفظا للقرآن وأكثركم أخذاً للقرآن _ ففرح عمرو بن سلمة فرحاً شديداً قال : فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت ، فقدمونى وأنا غلام وعلى شملة لى ، وقال : فما شهدت مجمعا إلا كنت أمامهم ، وكنت أصلى على جنائزهم إلى يومنا هذا (1).

    فى صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قابل واليا من ولاته يوما فقال له عمر : أنت هاهنا فمن خلفت على القوم ؟ قال :خلفت علهم ابن أبى أبزى فقال عمر : من أبى أبزى ؟ فقال : مولى من موالينا – مولى : خادم فقال : تولى على القوم مولى ؟ قال : إنه أقرؤنا لكتاب الله ، وأعلمنا بسنة رسول الله r يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : أو قد قلت ما قلت ، فإنى سمعت رسول الله r يقول : ((أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به أخرين)) (2).

    ما العمل إذا اجتمعت عدة جنائز من الرجال والنساء فى آن واحد ؟

    والجواب: يصلى على كل الجنائز مرة واحدة ، فتوضع حنائز الرجال ولو كانوا أطفالا أو صغارا ، مما يلى الإمام ، وتوضع جنائز النساء مايلى القبلة وتوضع الجنائز كلها، حتى ولو كانوا عددا كبيرا ، وجنائز الرجال يقف الإمام أمامهم مباشرة ، وجنائز النساء تصف من ناحية القبلة فيصبح الإمام خلف جنائز الذكور أو الرجال .

    وفى ذلك أحاديث :

    الأول : عن نافع عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أنه صلى على تسع جنائز جميعا يعنى فى وقت واحد ، فجعل الرجال من ناحية الإمام ، والنساء يلين القبلة ، فصفهمن صفا واحدا ، يعنى جعل الجنائز التسع صفا واحدا ، جنائز الرجال بعضها وراء بعض وجنائز النساء من ناحية القبلة ، ووقف هو خلف جنائز الرجال ، فيقف بمحاذاة رأس الرجل بحيث إذا وضعت جنازة المرأة توضع نصف الجنازة أو منتصف الجنازة بمحاذاة رأس الرجل بحيث إذا وقف الإمام عند رأس الرجل ، كان فى الوقت ذاته واقفا بمحاذاة وسط المرأة ، وتصلى على الجنائز كلها فى وقت واحد فجعل الرجال يلون الإمام ، وجعل النساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على وهى امرأة عمر – رضوان الله عليه – ووضع ابن لها يقال له :زيد ، وضعا جميعا ،والإمام يومئذ سعيد بن العاص أمير المدينة ، وفى الناس ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد ،وأبو قتادة ،فوضع الغلام ممايلى الإمام ، فقال رجل:فأنكرت ذلك يعنى كيف يوضع الغلام هنا والمرأة – وهى امرأة عمر – رضوان الله عليه وعليها –امرأة عمر بن الخطاب ،كيف توضع هنا ناحية القبة ، يقول:فأنكرت ذلك فنظر إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة وقال لهم :ما هذا ؟ فقالوا :هى السنة(1).

    إذن هذه المسألة واضحة ، يعنى لا حرج إذا اجتمع فى المسجد أكثر من جنازة أن نصلى على الجنائز كلها فى وقت واحد ، فيوضع الرجال ، ثم توضع جنائز النساء من ناحية القبلة ، ويصلى الإمام خلف جنائز الرجال.

    وقد قال ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد :هذه هى السنة-أى سنة النبى r –والحديث أخرجه النسائى والدارقطنى والبيهقى قال الشيخ الألبانى: قلت:وإسناد النسائى وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين.

    واقتصر الحافظ فى ((التلخيص)) على عزوه لابن الجارود قال-أى الحافظ : وإسناده صحيح . وأما النووى – رحمة الله – فقال : روى البيهقى فى السنن بإسناد حسن.

    الحديث الثانى :عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام ممايلى الإمام ، ووضعت المرأة وراءه أى ناحية القبلة ، فصلى عليها فأنكرت ذلك ، وفى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو قتادة وأبو هريرة ، فسألتهم عن ذلك فقالوا : هذه السنة(2) ،وإسناده صيحي رواءه أبو داود والسياق له وكذلك البيهقى والنسائى وغيرهم.

    المسألة الأخرى : هل تجوز صلاة الجنازة فى المساجد؟

    والجواب : نعم لحديث عائشة – رضى الله عنها – قالت :لما توفى سعد بن أبى وقاص – رضى الله عنه – وسعد خال النبى r تقول عائشة : لما توفى سعد بن أبى وقاص ، أرسل أزواج النبى r –ورضى الله عنهن ، أن يمروا بجنازة سعد بن أبى وقاص فى المسجد النبوى وكان من المعلوم أن النبى r يصلى الجنائز فى مكان خارج المسجد النبوى ، هذا معلوم ثابت ، لكن هل يجوز أن تصلى الجنازة فى المساجد؟ نعم يجوز وحديث عائشة هذا فى صحيح مسلم أرسل أزواج النبى r أن يمروا بجنازة سعد بن أبى وقاص – أى يصلين عليه أى أزواج النبى r – ففعلوا فوقف به على حجرهن – على حجرات النبى r ، وأزواج النبى r يصلين عليه ، ثم خرجوا به من باب الجنائز الذى كان إلى المقاعد ، فبلغ زوجات رسول الله r أن الناس عابوا ذلك ، سبحان الله !! حتى فى عهد النبى r حتى فى عهد الخير ، وقرن الخير ، بعض الناس تكلموا قالوا : كيف يكون هذا ؟ عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، وهكذا قالوا : هذه بدعة ، سبحان الله !! نساء النبى r ستلعن البدعة؟! ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد هذه بدعة فبلغ ذلك عائشة – رضى الله عنها – قالت : ما أسرع الناس إلى ؟ أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد .. والله ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا فى وجف المسجد.

    تصور أن يتهم نساء النبى r بالبدعية ، يتسرع ، مرض ، مرض موجود لن ينقطع ، حتى تقوم الساعة.

    سعد بن أبى وقاص – رضى الله عنه – اتهم هو أيضاً بأنه لا يحسن أن يصلى تخيل ؟! اتهم سعد بأنه لا يحسن الصلاة من من ؟ من أهل الكوفة ، أهل العراق.

    لما أرسل عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص – رضى الله عنه – واليا على الكوفة فاتهموه بأنه لا يحسن الصلاة وهو خال المصطفى r ، اتهم الصديق – رضى الله عنه – بأنه أكل مال فاطمة بنت رسول الله r ، واتهم عثمان بن عفان بأنه أكل أموال الرعية ، قالوا : لقد أكثرت الحمى ، كثرت أموالك من إين أتيت بها ؟ انظر ؟! عثمان – رضى الله عنه – اتهم سعد بأنه لا يحسن الصلاة ، واتهم نساء النبى r بأنهن فعلن بدعة.

    مسائل الاتهام – يعنى اتهام أهل الحق ، واتهام أهل العلم – أمر موجود ملازم للحق ولأهله لا ينقطع إلا بانقطاع الحياة على ظهر الأرض ، وقد اتهم النبى r قبل ذلك اتهامات عريضة ، اتهم بأنه ساحر ، وبأنه كاهن ، وبأنه مجنون بل ، واتُهم فى شرفه ، وفى عرضه فو عائشة ، التى أحبها من كل قلبه ، وهو الطاهر الذى فاضت طهارته على العالمين ، واتهم فى صيانه حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات كلها فى أمته r .

    فالسيدة عائشة قالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد ، والله ما صلى رسول الله r على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا فى جوف المسجد(1).

    إذن نقول :إن النبى r كان يصلى غالب الجنازات خارج المسجد ، لكنه صلى داخل المسجد ليبين لأمته الجواز . الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم .

    لكن بلاشك إن صلى على الجنازة خارج المسجد فى مكان معد لصلاة الجنازة ، فهذا هو فعل النبى r ، لكن إذا كان الأمر قد اعتاد الناس كما فى مصر مثلا على أن يصلوا الجنائز فى المساجد ، فلا حرج فى ذلك ، ولا عيب البتة ، لأن رسول الله r قد فعل ذلك ، وما دام رسول الله r فعل فنحن نفعل بلا أدنى حرج .

    قلت فى المسألة الأولى : يقف الإمام وراء رأس الرجل ، من السنة إذا وقف الإمام لصلاة الجنازة أن يقف وراء رأس الرجل ، وأن يقف وسط المرأة إذا كان المتوفى رجلا يقف عند رأسه وإذا كان المتوفى امرأة يقف الإمام وسطها ، وفى ذلك حديثان :

    الأول : عن أبى غالب الخياط قال : شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه . وفى رواية : فقام عند رأس السرير ، هى بلغتنا : الخشبة أو النعش أو الكفن فلما رفع أتى بجنازة امرأة ، رفع الرجل فأتى بجنازة امرأة من قريش ، أو من الأنصار فقيل له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابن فلان فصل عليها فقام وسطها ، قام وسطها يعنى فى وسط المرأة ، وقف – رضى الله عنه – وفينا العلاء بن زياد العدوى ، يعنى فى هاتين الجنازتين رجل يقال له : العلاء بن زياد العدوى ، فلما رأى اختلافه ، عند الرجل وقف عند الرأس وعند المرأة وقف عند وسطها ، فسئل :يا أبا حمزة ماذا فعلت ؟ قال : هكذا كان رسول الله r يقوم حيث قمت من الرجل ، ومن المرأة حيث قمت .

    وفى لفظ : سأل الرجل أنسا – رضى الله عنه – وقال له : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله r يقوم حيث قمت من الرجل ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال:نعم . قال : فالتفت إلينا العلاء ، فقال : احفظوا أى احفظوا من أنس هذا عن رسول الله r (1).

    الحديث رواه أبو داود والترمذى وحسنه ابن ماجه والبيهقى والطحاوى وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح.

    الحديث الثانى : عن سمرة بن جندب قال : صليت خلف النبى r ، وقد صلى على أم كعب – ماتت وهى نفساء – فقام رسول الله r عليها وسطها (2) ، أى فى وسطها . والحديث رواه البخارى وغيره ، والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، ووسط المرأة.

    أيضا يكبر المصلى على الجنازة أربعاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً كل هذا ثابت عن رسول الله r والأشهر أن يكبر على الجنازة أربعا(3).

    أما التكبيرات الأربع ففيها عدة أحاديث :

    الأول :عن أبى هريرة – رضى الله عنه – لما مات النجاشى صف النبى r الصحابة خلفه وكبر عليه أربعا ، لما صلى على النجاشى صلاة الغائب.

    الثانى :عن ابن عباس فى حديث الصلاة على الرجل الذى دفن ليلا أنه صلى عليه وكبر أربعا.

    الثالث :لزيد بن ثابت فى صلاته على ابنة فلان فى قبرها ،فصلى عليها وكبر أربعا.

    الرابع :عن بعض أصحاب النبى r فى الصلاة على المرأة المسكينة صلى عليها فى قبرها وكبر عليها r أربعا.

    الخامس :عن أبى أمامة – رضى الله عنه – قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة – يعنى فى السر لا يجهر بقراءة الفاتحة – ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة ، إذن عندنا أربع تكبيرات .والحديث أخرجه النسائى بسند صحيح كما قال حافظ ، والإمام النووى فى المجموع شرح المهذب ، وأخرجه الإمام الطحاوى.

    لا أريد أن أتوقف مع الأحاديث الأخرى التى ثبتت فيها الزيادة عن أربع فما اشتهر بين الناس أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات وهذه سنة ، فلا حرج إن اقتصر الناس على ذلك ، وإن كان الشيخ الألبانى – رحمة الله تعالى – قد قال : إن من السنة أن ينوع المسلم ، ليأتى بكل فعل النبى r لكن لا نريد أن نحدث بلبة بين عوام المسلمين فاقتصر على ما علمه كثير من عوام المسلمين ، وهو أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات.

    ولكن إن أراد أحد منكم من باب العلم أن يكبر ستا أو أن يكبر سبعا أو أن يكبر تسعا ، فلا إثم عليه ولا حرج فى ذلك ، فهذا كله من فعل النبى r .

    ويشرع لمن صلى الجنازة أن يرفع يديه فى التكبيرو الأولى فعن رسول الله r منحديث أبى هريرة أن رسول الله r كبر على جنازة ، فرفع يديه فى أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى(1)..

    الحديث أخرجه الترمذى والدارقطنى بسند ضعيف.

    لكن يشهد له الحديث الآتى : وهو عن عبدالله بن عباس – رضى الله عنه – أن رسول الله r كان يرفع يديه على الجنازة فى أول تكبيرة ، ثم لا يعود – أى ثم لا يعود إلى رفع اليدين مرة أخرى والحديث(1) أخرجه الدارقطنى بسند رجاله ثقات ، باستثناء الفضل بن السكن ، فإنه مجهول ،وسكت عنه ابن التركمانى فى الجوهر التقى ، ثم قال الترمذى بعد الحديث الأول : هذا حديث غريب.

    واختلف أهل العلم فى هذا : فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى r وغيرهم: أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة وهو قول ابن المبارك الشافعى وأحمد وإسحاق.

    وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا فى أول مرة ، وهو قول الثورى وأهل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك أنه قال فى الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل فى الصلاة ، فلله الحمد المسألة كما هو واضح فيها خلاف بين أهل العلم.

    وأنا أيضا أطلت النفس جدا فى بحث هذه المسألة لأوقف على دليل فى هذه المسألة، فرأيت ولله الحمد أن الأمر فيه سعة فلا ينبغى أن ينكر على من يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط ، من يرفع كل تكبيرة لا ينبغى أن ننكر هذا أو ذاك على هذا ، وإن كان شيخنا الألبانى – رحمه الله تعالى – قال :لم نقف على دليل من السنة ، يقول بأن النبى r كان يرفع يديه فى كل تكبيرة ، وقد رأيت الأحاديث التى وردت ، الأول فيه ضعيف ، والثانى مجهول ، وهكذا .

    لكن الثابت عن ابن عمر – رضى الله عنه – بسند صحيح أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة.

    والثابت أيضا عند ابن عمر نفسه أنه كان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط ، الأمر ولله الحمد فيه سعة ، فمن رفع يديه فى التكبيرات الأربع فلا حرج عليه ، ومن رفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط فله أيضا ذلك ، وهذا قول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ، والخلاف فى المسألة ليس خلاف معتقد.

    قال الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب : قال ابن المنذرى فى كتابه الإشراق والإجماع : أجمعوا على أن يرفع فى أول تكبيرة واختلفوا فى سائر التكبيرات فمن يصلى على الجنازة يرفع يديه فى أول تكبيرة كبر ، وقال :الله أكبر والثانية عندما أكبر أرفع؟ .

    اختلف العلماء ، فمنهم من قال : يرفع عند التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ومنهم من قال : يرفع عند التكبيرة الأولى فقط أجمعوا على أن يرفع فى أول تكبيرة واختلفوا فى سائر التكبيرات .

    وأيضا من السنة وهذا هو الراجح والثابت أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ثم يشدهما أو يشد بينهما ، على صدره كما يفعل فى بقية الصلوات ، وفى ذلك ما ثبت عن النبى r عن أبى هريرة ووضع اليمنى على اليسرى فى الحديث الذى ذكرته الآن ، وإن كان ضعيف الإسناد ، فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث التالية ، فإن إطلاقها تشمل بأن النبى r وضع اليمنى على اليسرى فى كل الصلوات وصلاة الجنازة ضمن الصلوات .

    عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة .

    صلاة الجنازة من الصلاة ، وهناك حديث رواه البخارى والإمام مالك فى الموطأ وأحمد فى مسنده عن ابن عباس – رضى الله عنه – قال : سمعت النبى r يقول : ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وبتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة )) .

    أود أن أذكر وأحذر من يزعم أنه على المذهب المالكى ، فيرسل يديه يقول لك : أنا مالكى ما معنى هذا ؟ يقول لك : أنا أرسل يدى فى الصلاة أى لا أضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة بدعوى أنه على مذهب مالك ، هذا خطأ فاحش فلم يثبت عن الإمام مالك أنه أرسل يديه فى الصلاة أبدا بل من فتح المؤطأ ((مؤطأ الإمام مالك)) على كتاب الصلاة ، وجد فى الصفحة اليسرى فى الجهة اليسرى ، من كتاب المؤطأ فى الحديث رقم ((2)) فى الصفحة من أعلى ، وجد أن الإمام مالك – رحمه الله تعالى – يروى فى كتابه هذا حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة فلم يثبت عن الإمام مالك أبدا أنه قال بإرسال اليدين فى الصلاة كلا . . فمن أين جاءت هذه الفتوى؟ وأقول : أن لها أصلآ ، لها أصل . . من أين أتى هذا الأصل .

    الإمام مالك تعرض لفتنة خلق القرآن ، تعرف من أين جاء أصلها ؟ .

    فتنة خلق القرآن تعرض لها الإمام مالك من بين الأئمة الذين تعرضوا لها ، فعذب الإمام مالك لما قال بأن القرآن كلام الله ، ليس بمخلوق تعرض للتعذيب ، وللأذى فكسرت ذراعه ، فلم يستطع الإمام أن يرفع يده التى كسرت ليضعها على الأخرى فى الصلاة وتحرج أن يرفع واحدة على صدره حتى لا يتشبه بالنصارى ،فأرسل الأخرى ، فظن متأخرى المالكية أن مذهب الإمام هو الإرسال ، وهذا خطأ.

    فمذهب الإمام – رحمه الله – وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ، قال سهل بن سعد والحديث فى البخارى ومالك فى المؤطأ ، الإمام مالك رواى حديث سهل بن سعد فى المؤطأ قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة(1). الإمام مالك روى هذا الحديث فى موطئه.

    عن ابن عباس – رضى اله عنهما – قال : سمعت نبى الله r يقول : (( إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا )) . تسمع الأذان وأنت صائم فحين يقول : الله أكبر ، تفطر يقول البعض : لما يتشهد هذا لا أصل له ويقول البعض : لما يقول : حى على الصلاة لا أصل له . يقول : الله أكبر ، عجل بالفطر هذه سنة (( وتأخير سحورنا )) . . من السنة أن تؤخر السحور فإن فى تأخير السحور بركة .

    ((وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة )) الحديث أخرجه ابن حيان فى صحيحه والطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط(2) وقال شيخنا الألبانى – رحمه الله تعالى : وسنده صحيح على شرط مسلم.

    وكذلك صححه الإمام السيوطى فى تنوير الحوالك . . أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة فى وضع اليمنى على اليسرى ، لسنا فى حاجة إلى ذكرها الآن فالأمر معلوم.

    ثم يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ، وثبت أيضا أن المصلى على الجنازة يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس – رضى الله عنهما – على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر . . جهر ابن عباس فى القراءة حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته ، قال بن عباس :إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق.

    إذن الجهر هنا بنية التعليم وإلا السنة هى الإسرار ، لكن إن جهر فى السر ، ليعلم فلا بأس كما فعل أحيانا رسول الله r ،كان يسمع الصحابة أحيانا السورة فى الصلاة السرية نعم ، كان يسمع النبى r أصحابه أحيانا السورة فى الصلاة السرية r فقال ابن عباس : إنما جهرت لتعملوا أنها سنة وحق (1). . والحديث رواه البخارى وأبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم.

    والعمل عند أهل العلم من أصحاب النبى r وغيرهم أن يقرأ المصلى على الجنازة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، وهذا هو أيضا قول الشافعى وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ما يقرأ فى الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله ، والصلاة على رسول الله r والدعاء للميت وهو قول الثورى وغيره من أهل الكوفة ، لكن فعل ابن عباس – رضى الله عنهما – هو الأولى ، لأنه لا يفعل ذلك إلا عن سنة كما قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق . . فقرأ بالفاتحة.

    ويقرأ سرا – هذا هو الأصل ، لحديث أبى أمامة بن سهل قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعنى : يقرأ سرا ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا ، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة(1).

    والحديث رواءه النسائى بسند صحيح كما تقدم.

    ثم يكبر التكبيرة الثانية ، وثبت أيضا أن يقرأ سورة من سور القرآن إن تيسر له ذلك فإن اقتصر على قراءة الفاتحة ، فهذا أيضا من السنة ثم يكبر الثانية ، ليصلى على
    النبى r لحديث أبى أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبى r أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ، ثم يصلى على النبى r ، ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات الثلاثة.

    فبعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة ، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على
    النبى r ،والتكبيرات الثلاث على رواية التكبيرات الخمس كلها دعاء للميت.

    معنى ذلك : أن من زاد التكبيرات إلى تسع فالأصل فى هذه التكبيرات هو الدعاء للميت ، يكبر ويدعو ، يكبر ويدعو ، يكبر ويدعو ، ولا يقتصر على الأربع فهى سنة ، ولو اقتصر على الخمس فهى سنة ، على السبع فهى سنة ، على التسع فهى سنة ، كل هذا فعله رسول الله r.

    إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسة ، ثم يصلى على النبى r ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات الثلاث لا يقرأ فى شىء منهن ، ثم يسلم سرا فى نفسه حين ينصرف عن يمينه ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه عن يمينه ، فتسليمه عن يساره وارد يعنى ورد أن يسلم عن يمينه ، وثبت أيضا أن يسلم عن يساره أو شماله كلاهما ثابت قال الشافعى – رحمه الله : وأصحاب
    النبى r لا يقولون إلا بالسنة والحق . . فالإمام الشافعى أخرج هذا الحديث فى كتابه ((الأم)) ومن طريقه البيهقى وابن الجارود . . وقال الشافعى بعدما روى هذا الحديث هذه الكلمات وأخرجه أيضا الحاكم البيهقى وغيرهما.

    أما صيغة الصلاة على النبى r فى الجنازة فلم يثبت فيها شىء عن رسول
    الله r ، والظاهر أن الجنازة ليست لها صيغة خاصة بل يؤتى لها بصيغة من صيغ الصلاة على النبى r الثابتة فى التشهد المعلومة فى الصلاة ، فأى صيغة صلاة على النبى r يصلى بها الرجل على النبى r فى صلاة الجنازة تجزئه ولا حرج فى ذلك ، فلم يأت ببقية التكبيرات ، ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبى أمامة أن النبى r قال )):إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) .إخلاص الدعاء للميت مسألة مهمة قد يصلى أحدهم وليس لديه نية أن يرحم الله الميت ، وقد يقف أحدهم ويدعو على الميت.

    فأخلص الدعاء لأنه دين ، إن أخلصت الدعاء لميت من موتى المسلمين ، رزقك الله يوم موتك مخلصا يخاص لك فى الدعاء . . كما تدين تدان ، فأخلص الدعاء للميت ، حتى ولو كان عاصيا ولو كان مذنبا هو بين يدى ربه الرؤوف الرحيم فالنبى r قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) (1).

    رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقى من حديث أبى هريرة ، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان .

    ماذا يقوله المصلى فى الدعاء ؟ بماذا يدعو ؟ يدعو للميت بما ثبت من الدعاء المأثور عن البشير النذير r.

    من هذه الأدعية مثلا : عن عوف بن مالك – رضى الله عنه – قال : صلى رسول الله على جنازة . . يقول :فحفظت من دعائه وهو يقول : ((اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار)) (1).

    قال عوف بن مالك : فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت .

    اللهم تقبل منا هذا الدعاء لجميع موتى المسلمين : اللهم اغفر لهم وارحمهم ، اللهم عافهم واعف عنهم ، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم ، وأهلا خيرا من أهلهم ، وأزواجا خيرا من زوجاتهم ، اللهم أدخلهم الجنة ونجهم من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك ياعزيز يا غفار. . .

    الحديث رواه مسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى وأحمد وغيرهم من حديث عوف بن مالك – رضى الله عنه – الذى تمنى لما سمع هذا الدعاء من رسول الله ، تمنى أن يكون بدل هذا الميت لينال هذا الخير ، وهذا الدعاء من النبى فلا شك ولا ريب أن الله لايرد أبدا دعاء نبيه r.

    الثانى : حديث أبى هريرة أن رسول الله r كان إذا صلى على جنازة يقول : ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)).أخرجه ابن ماجه والبيهقى ، رحم الله شيوخنا جميعا .

    هذه أدعية ثابتة عن الرسول r يدعو بها المصلى على الجنازة ، الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع أيضا لحديث عبد الله بن أبى أوفى – رضى الله عنه – قال : شهدته كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة – يعنى يدعو يعنى وقتا – ثم قال : ((أترونى كنت أكبر خمسا)) قالوا : لا . قال : إن رسول الله r كان يكبر أربعا . . كان يكبر أربعا فلا حرج بعد التكبيرة الثالثة تدعو ، وبعد التكبيرة الرابعة أيضا تدعو.

    ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة ، تسليمتين كالتسلميتين المعروفتين فى الصلوات المكتوبة : الأولى عن يمينه ، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله ابن مسعود – رضى
    الله عنه – قال : ثلاث خلال أى خصال كان رسول الله r يفعلهن تركهن
    الناس :إحداهن : التسليم على الجنازة . . التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة ، والتسليم فى الصلاة عن يمينك ، وعن يسارك . وقلنا : التسليمة الأولى أيضا ثابتة عن رسول الله r وذكرت ساعتها أن التسليمتين أيضا من سنة رسول الله r.

    وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود – رضى الله عنه – أن رسول الله r كان يسلم تسليمتين فى الصلاة (1) ، فهذا يبين أن المراد بقوله فى الحديث الأول مثل التسليم فى الصلاة أى :مثل التسليمتين المعهودتين فى الصلاة المعروفة.

    أيضا لا تجوز الصلاة على الجنازة فى الأوقات الثلاثة التى تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة إن كان هناك ضرورة فلا مشكلة ، فإن لم توجد ضرورة تؤخر الصلاة على الجنازة فى أوقات الكراهة التى نهى النبى r عن الصلاة فيها ، لحديث عقبة بن عامر – رضى الله عنه – قال : ثلاث ساعات كان رسول الله r ينهانا أن نصلى فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع – يعنى وقت شروق لا نصلى لا صلاة عادية ، ولا صلاة جنازة ، لأن هذا وقت كراهية ، كان رسول الله r ينهى عن الصلاة فيه – حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس(2)-يعنى حينما تستوى الشمس على الأرض ، وأيضا هذا وقت من أوقات الكراهة ، وحين تغرب الشمس.

    وقت الشروق ، ووقت الغروب ووقت الاستواء ، استواء الشمس على الأرض حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، إنما إذا كان هناك ضرورة للصلاة وللدفن فى هذا الوقت ، فلا حرج فالضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها.

    والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وأحمد وغيرهم قال فى زيادة عند البيهقى قال – أى عقبة بن عامر قلت لعقبة – قال قائل : قلت لعقبة : أيدفن بالليل ؟ هل ندفن موتى بالليل ؟ قال : نعم . فلقد دفن أبو بكر بالليل ، وقبل أبى بكر
    الرسول r وهذه ليست رواية عقبة ، الرسول r دفن ليلا ودفن أبو بكر ليلا.

    والحديث إسناده صحيح فلا حرج إن دفن المسلمون ميتهم بالليل لضرورة لا حرج ، فلقد دفن الرسول r ليلا ودفن أبو بكر ليلا ودفن كثير من أهل الفضل ليلا ، فلا حرج فى ذلك.

    لكن ينهى عن الصلاة عند وقت الشروق ، وعند وقت الاستواء ، وعند وقت الغروب إلا لضرورة ، فلو وجد هناك ضرورة لصلاة الجنازة فى هذه الأوقات فلا إثم ولا حرج.

     

    (1) أخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الجاهد ، باب ما جاء فى الغلول (2/458/23) ، وأبو داود فى كتاب الجهاد ، باب فى تعظيم الغلول (3/2710)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من غل (4/1985) ، وابن ماجه فى الجهاد ، باب الغلول (2/2848)، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (3481) ، وضعيف سنن أبى داود (579).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب فى الصلاة على الطفل (3/3187) ، وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (1728).

    (2) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب المشى أمام الجنازة (3/3180)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب مكان الماشى من الجنازة (4/1942) ن والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على الطفل (3/1031) ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى شهود الجنائز (1/1507) ، وصححه الألبانى فى الإرواء (716).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (4/2662/31) ، وأبو داود فى كتاب السنة، باب فى ذراى المشركين (4/4713) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الصبيان (4/1946) ، وان ماجه فى المقدمة ، باب فى القدر (1/82) ، أحمد فى مسنده (6/208).

    (2) أخرجه الترمذى فى كتاب القدر ، باب (17) ( 4/2155)، وأحمد فى مسنده (5/317). وابن أبى عاصم فى السنة ( ح 103، 105). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (2017) ، والصحيحة (133).

    (3) أخرجه مسلم فى كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (4/2653).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الحيض ، باب مخلقة وغير مخلقة (1/318) ، ومسلم فىكتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه ، وكتابى رزقه وأجله وعمله ، وشقاوته وسعادته (4/2646) ، وأحمد فى مسنده (3/116) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (7/421).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب [ فسنيسره للعسرى ] (8/4949)، ومسلم فى كتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمى ، فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (4/4647)، وأبو داود فى السنة ، باب فى القدر (4/4694) ، والترمذى فى كتاب تفسير القرآن ، باب " وعن سورة والليل إذا يغشى " (5/3344) ، وأحمد فى مسنده (1/82 ،140).

    (1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورث (2750)، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (3/1032)، وضعفه الألبانى ، فى ضعيف الجامع (363)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/8-9)، والحاكم فى المستدرك (4/349).

    (2) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (4/1952)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/16)، والطبرانى فى الكبير (7/7108)، وعبد الرازق فى مصنفه ( 3/6651)، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1415).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى الشهيد يغسل (3137).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب الحدود ، باب من اعترف بنفسه على الزنى (3/1696)، وأبو داود فى كتاب الحدود ، باب المرأة التى أمر النبى r برجمها من جهينة (4/1435)، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المرجوم (4/1956).

    (1) أخرجه أحمد فى مسنده (5/299- 300)، والحاكم فى المستدرك (1/364).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الججنائز، باب الإمام يصلى على من مثل نفسه (3/3185)، وأخرجه مسلم فى كتاب الجنائز، باب الصلاة على القاتل نفسه (2/978) مختصراً، والنسائى فى تتاب الجنائز ، باب ترك الصلاة عن من قتل نفسه (4/1963)، والترمذى فى كتاب، الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه (3/1068)، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب فى الصلاة على أهل القبلة (1/1526)، والحاكم فى المستدرك (1/364)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/19).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الحدود، باب ما يكره من لهن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة(12/6781)، وأحمد فى مسنده (1/438).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة ، باب فى أرزاق الذرية (3/2954) ،والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الصرة على من عليه دين (4/1961)، وأحمد فى مسنده (3/338)، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1456).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة (3/1247)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز (2/1326)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر (2/954)، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على القبر (1/1530).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (3/1337)، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر (2/956) واللفظ له ، وأبو داود فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر (3/3203)، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على القبر (1/1527)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/47).

    (1) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (4/2021) ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز، باب ما جاء فى الصلاة على القبر (1/1528)، وابن حبان فى صحيحه (5/35)، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7789).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار، باب معروف النجاشى (7/388)، والبخارى فى كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفصه (3/1245)، ومسلم فى كتاب الجنائز، باب فى التكبير على الجنازة (2/951)، والنسائى فى كتاب الجنازة، باب النص (41878)، والبيهقى فى السنن الكبرى (4/35، 49) ، وأبو داود فى كتاب الجنائز، باب فى الصلاة على المسلم يموت فى بلاد الشرك (3/3204)، وأحمد فى مسنده (2/241 ، 529).

    (2) ذكره ابن جرير الطبرى فى تارخه (2/191).

    (1) أنظر : زاد المعاد (1/414-415).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (1/33)، ومسلم فى كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق (1/59)، والترمذى فى كتاب الإيمان، باب ما جاء فى علامة المنافق (5/2631) ، والنسائى فى كتاب الإسمان، باب علامة المنافق (8/5036).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (1/34)، ومسلم فى كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (1/58)، وأبو داود فى كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4/4688)، والترمذى فى كتاب الإيمان ، باب ما جاء فى علامة المنافق (5/2632)، والنسائى فى كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (8/5035).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ } (80) التوبة (8/4670 ،4671)، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائب عمر – رضى الله عنه (4/2400)، وأحمد فى مسنده (1/16).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب قوله : { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (8/4483).

    (1) فتح البارى (8/ص187).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء} (8/4772)، ومسلم فى كتاب الإيمان ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع فى النزع ، وهو الغرغرة (1/24).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر ْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ } (80) التوبة (8/4+670 ،4671)، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائب عمر – رضى الله عنه (4/2400)، وأحمد فى مسنده (1/16).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى : {وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (6 / 3350).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعه (2 / 631) ، وأحمد فى مسنده (5 / 53).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (2 / 947) ، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (3 / 1029) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب فضل من صلى علية مائة (4/ 1990) ، وأحمد فى مسنده (6 / 40) ، والبهيقى فى السنن الكبرى (4 / 30).

    (2) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ، باب من ثلى عليه أربعون شفعوا فيه (2 / 948).

    (1) أخرجه الطبرانى فى الكبير (8 / 7785) ، وقال الهيثمى فى المجمع (3 / 32) :رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهعية وفيه كلام.

    (2) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب فى الصفوف على الجنازة (3 / 3166) ، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على الجنائز والشفاعة للميت (3 / 1028) ، وقال : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين (1 / 1490) ، وقال الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود (695) : ضعيف لكن الموقف حسن.

    (1) خرجه الحاكم (3 / 171) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبراز (814) ، والطبرانى فى الكبير (3 / 2912 ، 2913) والبهيقى (4 / 28 – 29) ، وزاد فى آخره : فقال أبو هريرة : أتنفسون على ابن نبيكم بتربية تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله r يقول : ( من أحبهما فقد أحبنى ، ومن أبغضهما فقد أبغضنى ) ، وأخرجه أحمد (2 / 531) بهذه الزيادة ولم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة ، وعبد الرزاق فى المصنف (3 / 6369) ، وانظر : مجمع الزوائد (3 / 31).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ؟ (1 / 637) ، وأبو داود فى كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ؟ (1 / 582) ، والترمذى فى كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة (1 / 235) ، والنسائى فى كتاب الإمامة ، باب من أحق بالإمامة (2 / 779) ، وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من أحق بالإمامة (1 / 980) ، وأحمد فىلا مسنده (5 / 272)

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة (1 / 587) والبيهقى فى السنن الكبرى (3 / 91 – 92).

    (2) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها (1 / 817).

    (1)أخرجه عبد الرازق فى المصنف (3 / 6337) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب اجتماع الرجال والنساء (4 / 1977) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (4 / 33) ، وصحح إسناده الألبانى فى أحكام الجنائز (132).

    (2) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم (3 / 3193) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب اجتماع جنازة صبى وامرأة(1976) ، وفى باب اجتماع جنائز الرجال والنساء (1977).

     

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة فى المسجد (2 / 937) ، وأبو داود فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنازة فى المسجد (3 / 3189 ، 3190) ،والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على الميت فى المسجد (3 / 1033) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الحنازة فى المسجد (4 /1966،1967) ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجد (1 / 1518).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه (3 / 3194) ، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (3 / 1034) ، وقال :حديث أنس هذا حديث حسن ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة (1 / 1494).

    (2) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب أين يقوم من المرأة والرجل (3 / 1331 ، 1322) ، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (2 / 964).

    (3) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب الرجل ينعى أهل الميت بنفسه (3 / 1245) ، ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب فى التكبير على الجنازة (2 / 951).

    (1) أخرجه الترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى رفع اليدين على الجنازة (3 / 1077) ، وقال :غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، والدارقطنى فى سنته فى كتاب الجنائز ، باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدى عند التكبير(2 / 2 / 75).

    (1) أخرجه الدارقطنى فى سنته فى كتاب الجنائز ، باب وضع اليمنى على اليسرى (2 / 3 / 75).

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ، باب وضع اليمنى على اليسرى ( 2 / 740) ، وأخرجه مالك فى المؤطأ فى كتاب قصر الصلاة فى السفر ، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى (1 / 47 / 159).

    (2) أخرجه ابن حيان فى صحيحه (855 إحسان) ، والطبرانى فى الكبير (11 / 11485) ، وفى الأوسط (ح 132) ، والدارقطنى فى سننه (1 / 284) ، وأبو داود الطيالسى فى مسنده(346 / 2654) ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (2286)

     

    (1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (3 / 1335) ، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى القراءة على الجنازة (3 / 1026) ، والنسائى فى كتاب الجنائز ، باب الدعاء (4 / 1986).

    (1) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز ، باب الدعاء (4 / 1988).

    (1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت (3 / 3199) ، وابن ماجه فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة (1 / 1497) ، والبهيقى فى فى السنن الكبرى (4 / 40).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت فى الصلاة (2 / 963) ، والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب ما يقول فى الصلاة على الميت (3 / 1025) بنحو مختصر! ، والنسائى فى كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البرد (1 / 62) ، والنسائى إيضا فى كتاب الجنائز ، باب الدعاء (4 / 1982 ، 1983).

    (1) أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (1 / 581).

    (2) أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات لتى نهى عن الصلاة فيها (1 / 831) ، وأبو داود فى الجنائز ، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (3 / 3192) ، والترمذى فى الجنائز ، باب ما جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (3 / 1030) ، والنسائى فى كتاب المواقيت ، باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها (1 / 559).

    كلمات مفتاحية  :
    أحكام الصلاة الجنائز خطب مكتوبة

    تعليقات الزوار ()