لو أن شخصاً عقد على امرأة وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها، وقام بفسخ العقد، هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا؟
ما دام تم العقد للولد عليها لا، ليس للوالد أن يتزوجها، ولا للجد، لأن الله جل وعلا يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والحلائل زوجات الأبناء ولم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإذا أتم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن على الولد وعلى الأب إنما يشترط الدخول في أولاد الزوجات، في بنات الزوجات، وهو من الربائب، لأن الله قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن وإلا فلا، فلو عقد على امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، قبل الخلوة بها، المهم الدخول، فإن بناتها لا يحرمن عليه، لأن الله قال : فإن لم تكونوا دخلتم بهن، الدخول شرط فلا جناح عليكم، فدل ذلك على أن لو طلقها قبل وطئها أو ماتت فإن بناتها حل له.