مسألة في الحلف بالطلاق
حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
[1] من فتاوى حج عام 1407هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.