هل للزوج حق أن يطلب مقداراً من المال مقابل طلاق زوجته التي طلبت الطلاق منه؟ وضحوا لنا هذا الأمر،
نعم، إذا اصطلحا على أنه يطلقها وتعطيه مال فلا بأس، يقول الله سبحانه وتعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثم أذن في الفدية، وأنه لا بأس إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي منه، فإذا كانت ترى أن بقائها معه يضرها أو لا تستطيع خدمته أو القيام بحقه وأحبت الفدية فلا بأس، إلا إذا كان ظالماً لها وآذاها وألجأها إلى الفدية فلا يجوز هذا، أما إذا كان لا، هو قائم بالحق ولكن هي مبغضة أو هناك أسباب تجعلها لا تستطيع أن تقوم بخدمته، ورضيا بأن يقبل منها المال، ويطلقها فلا بأس، وفي هذا الباب قصة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - رواها البخاري في الصحيح، قالت له - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أستطيع البقاء مع ثابت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عنه حديقته - يعني المهر، بستان أعطاها إياه - قالت: نعم، فقال النبي لقيس اقبل الحديقة وطلقها) فإذا اتفقا على أنها تعطيه ما تيسر من المال ويطلقها، فلا حرج في ذلك؛ إلا إذا كان ظالماً لها ألجأها هي، أما هي ما قصرت، لكن ه؟؟؟؟؟؟؟ فلا يجوز له، هذا ظلم ما يجوز. جزاكم الله خيراً