عندنا بعض النساء كبيرات في السن، يقلن: إذا حاضت المرأة فانه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين ومس شجرة الحناء، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بصحيح، فهي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين، ولها مس شجرة الحناء، ولها غير ذلك مما يباح للنساء، ما عدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضاً حتى تطهر، وما عدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر، أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ففيها خلاف بين أهل العلم والصواب أنه لا حرج عليها أن تقرأ عن ظهر قلب، وليست مثل الجنب؛ الجنب مدته قصيرة يغتسل متى فرغ من حاجته، أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول فلا حرج عليهن بالقراءة عن ظهر قلب من دون مس المصحف في أصح قولي أهل العلم. وأما كون الحائض تمس الرياحين أو تمس شجرة الحناء أو تمس شيئاً آخر مما يمسه الناس مما يباح كمس الحبوب أو الفواكه أو اللبن أو غير ذلك لا حرج في ذلك.