التشاؤم من الزوجة ما حكمه؟
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الشؤم في ثلاث: في المرأة، والبيت، والدابة) وفي لفظ آخر: (إن كان الشؤم ففي ثلاث) ثم ذكرها، فإذا رأى من الزوجة ما يضره وكثر ذلك أو من دابته كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة أو في منزله الذي نزل فيه رأى فيه ما يؤذيه ويضره واستمر ذلك فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الشؤم في ثلاثة: في المرأة، والبيت، والدابة) وفي لفظ: (والفرس) الفرس من الدواب، فلا حرج في ذلك ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل عليه ضرر بها كثير، أو الدابة الذي حصل بها ضرر كثير عليه يبيعها أو يهبها لأحد، والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجر غيره إن كان من إيجار، كل هذا لا حرج فيه للحديث المذكور.