لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق، والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الإسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|