السؤال
توفيت أمي وكان لها عندي مبلغ 2800 جنيه وكانت قد أوصت أكثر من مرة أن لا أخبر إخوتي حتى لا يعتقدوا أن المبلغ أكثر من ذلك وكانت قد أوصتني أن أقوم بأداء عمرة نيابة عنها بهذا المبلغ إذا توفيت فهل أبلغ إخوتي أم أقوم بأداء العمرة دون أن أخبرهم مع العلم أن طلبها من عدم إخبارهم كان لكثرة المشاكل بيني وبين أخي الأكبر...
الفتوى
خلاصة الفتوى:
يجب تنفيذ وصية أمك بأداء العمرة بالمبلغ المذكور أو ببعضه إذا كان أكثر من تكاليف العمرة، ويرجع الباقي تركة، ولا يشترط إعلام إخوتك، هذا إن ماتت بعد تمكنها من أداء العمرة.
وإن لم يف المبلغ بتكاليف العمرة فإنه يؤخذ من تركتها ما تؤدى به العمرة عنها إن تركت مالا، فإن لم تترك مالا يكفي لذلك أديت العمرة عنها من طريق تقل فيها تكاليف السفر للعمرة إن أمكن ذلك، وإلا لم يجب على الورثة شيء، ويرجع المبلغ تركة لتعذر تنفيذ الوصية.
هذا إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك، وإلا فلا تصح نيابتك عنها، وإن كانت قد أدت العمرة عن نفسها أو لم تجب عليها لعدم توفر الاستطاعة فيجب تنفيذ وصيتها أيضا؛ لكن تحسب الوصية من الثلث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أمك توفيت بعد تمكنها من أداء العمرة ولم تعتمر فإنه يجب تنفيذ وصيتها بأداء العمرة عنها ولا يشترط إبلاغ إخوتك بالأمر، فإن كان المبلغ يزيد على تكاليف العمرة فإن الزيادة تعتبر من التركة، وإن لم يف المبلغ بتكاليف العمرة فإنه يؤخذ من تركتها ما تؤدى به العمرة عنها إن تركت مالا، فإن لم تترك مالا يكفي لذلك أديت العمرة عنها من طريق تقل فيها تكاليف السفر للعمرة إن أمكن ذلك، وإلا لم يجب على الورثة شيء ولم يجب تنفيذ الوصية حينئذ، ويرجع المبلغ تركة، هذا إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك وإلا فلا تصح نيابتك عنها، وفي حال عجزك فلتوكل غيرك ممن قد اعتمر عن نفسه ليقوم بأداء العمرة عن أمك، وإن كانت قد أدت العمرة عن نفسها أو لم تجب عليها العمرة لعدم توفر الاستطاعة في حقها فيجب تنفيذ وصيتها أيضا، لكن تحسب الوصية من الثلث.
قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.
وفي مغني المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: وحجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب على المشهور من رأس المال كسائر الديون وأولى، وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة، والزكاة، والكفارة. انتهى.
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي أيضا: وتصح الوصية بحج تطوع أو عمرته أو هما في الأظهر بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه، ويحسب من الثلث، أما الفرض فيصح قطعا. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على من أوصى أن يحج عنه بقدر من المال: ثم لا يخلو إما أن يكون بقدر نفقة المثل لحجة واحدة، فيصرف فيها. أو ناقصا عنها، فيحج به من حيث يبلغ، في ظاهر منصوص أحمد، فإنه قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه، ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته...... انتهى.
وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي: وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز له، وله أجرة مثله. انتهى.
ويرى الأحناف أنه يشترط لجواز الوصية هنا إجازة الورثة إن كانوا كبارا وإلا لم تجز، ففي فتح القدير في الفقه الحنفي: إذا أوصى أن يحج عنه بعض ورثته فأجاز سائر الورثة وهم كبار جاز، وإن كانوا صغارا أو غيبا كبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة. اهـ.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68529.
والله أعلم.