لي ولدٌ يبلغ التاسعة عشر من عمره وهو عاقٌ طائش تارك للصلاة والصوم رغم نصحي ومحاولتي الكثيرة معه، وأنا أبلغ الخامسة والستين من العمر، وقد يأست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث، وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله أو لأي عملٍ آخر من أعمال البر؟ أم أن علي إثمٌ في ذلك؟ أرجوا النصح والتوجيه جزاكم الله خيراً.
إذا كان الواقع ما ذكرت فليس له إرث الإرث لغيره أما هو ليس الإرث، وإذا أوصيت بالواقع وأنه ليس بمصل، أخبرت أنه لا يصلي وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار، فإذا كان له خصومة تصل إلى المحكمة، أما أنت تبين الذي عنك، تنصحه لله وتبين الذي عندك، إذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع من أن توصي بأنه لا يعطى إرثاً لأنه لا يصلي، حتى يكون ذلك تنبيهاً للورثة وللحاكم، إن كان للشخص له خصومة بعد وفاتك.